في المراطلة قلت : ؟ . أرأيت لو أني صارفت رجلا دنانير سكية مضروبة ذهبا أصفر بذهب تبر مكسور إبريز أحمر وزنا بوزن
قال : لا بأس بذلك قلت : فلو قال : إذا كانت السكتان نفاقهما عند الناس واحد التي مع الإبريز التبر والتي ليس معها شيء فهو جائز كان التبر أرفع من الدنانير أو دون الدنانير [ ص: 46 ] قلت : كانت دنانيري ذهبا أصفر كلها سكية مضروبة فبعتها منه بذهب تبر إبريز أحمر ومعها دنانير ذهب أصفر سكية مضروبة نصفها تبر ونصفها سكية مثل سكة الدنانير الأخرى ؟ . فإن كانت الدنانير التي مع التبر الإبريز دون الدنانير الأخرى
قال : لا خير في ذلك لأن صاحب الدنانير التي لا تبر معها أخذ فضول عيون دنانيره على دنانير صاحبه في جودة التبر الإبريز قلت : فإن قال : لا بأس بذلك أيضا لأنه لم يعترها هنا شيء قلت : وكذلك كان الإبريز وما معه من الدنانير دون الدنانير الأخرى في نفاقهما عند الناس ؟ ؟ . لو كانت الدنانير التي لا تبر معها هنا هي كلها دون التبر ودون الدنانير التي التبر معها
قال : لا بأس بذلك أيضا لأنه لم يعترها هنا شيء وإنما هو رجل أعطى ذهبا بذهب أحد الذهبين كلها أنفق عند الناس فهذا معروف منه صنعه لصاحبه قلت : فإن كانت إحدى الذهبين كلها أنفق عند الناس لم يكن بذلك بأس ؟
قال : نعم قلت : وكذلك قال : نعم فإن كان إحدى الذهبين نصفها أنفق من الذهب الأخرى ونصفها دون الذهب الأخرى لم يجز هذا لأنه إنما يأخذ فضل النصف الذهب التي هي أنفق من ذهبه بما يضع في نصف ذهبه التي يأخذ دونها فلا خير في هذا ؟ إن كانت إحدى الذهبين نصفها مثل الذهب الأخرى ونصفها أنفق منها لم يكن بذلك بأس
قال : نعم قلت : ويدخل في هذا الذهب بالذهب ليس مثلا بمثل لأنه ليس بمعروف ؟
قال : نعم قلت : ولو كان جودة الذهب من أحدهما كان جائزا لأنه معروف ؟
قال : نعم قلت : وإن كان أحد الذهبين نصفها أنفق من الذهب الأخرى ونصفها دونها لم يصلح ذلك لأن هذا على غير وجه المعروف وهذا على وجه المكايسة والبيع فصارت الذهب بالذهب ليس مثلا بمثل ؟
قال : نعم .
وهذا قول كله . مالك
قال : وقال فيمن مالك فكان إنما أعطاه فضل عيون القائمة الهاشمية لمكان عدد العتيق وفضل عيونها قال : لا بأس به فإذا أدخل مع الهاشمية ذهبا أخرى هي أشر من عيون العتيق مثل النقص بالثلاث خروبات ونحوه يقول لا أرضى أن أعطيك هذه بهذه حتى أدخل مع ذهبي الهاشمية أشر عيونا من العتيق فلا خير فيه . أتى بذهب له هاشمية إلى صراف فقال : راطلني بها بذهب عتيق هي أكثر عددا من عددها وأنقص وزنا من الهاشمية ، عن وكيع زكريا ، عن عامر قال : سمعت يخطب وأهوى بأصبعيه [ ص: 47 ] إلى أذنيه فقال { : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول النعمان بن بشير } . : الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في المشتبهات وقع في الحرام كالراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه ألا وإن لكل ملك حمى ألا وإن حمى الله محارمه ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب ، عن وكيع ، عن ابن أبي عروبة ، عن قتادة قال : قال سعيد بن المسيب : آخر ما أنزل الله على رسوله آية الربا فتوفي ولم يفسرها لنا فدعوا الربا والريبة . عمر ، عن وكيع المسعودي ، عن القاسم قال : قال : إنكم تزعمون أنا نعلم أبواب الربا ولأن أكون أعلمها أحب إلي من أن يكون لي مثل عمر مصر ومثل كورها ولكن من ذلك أبواب لا تخفى على أحد من ذلك أن تباع الثمرة وهي مغضغضة لم تطب وأن يباع الذهب بالورق والورق بالذهب نسيئا قال : وسئل عن مالك ، قال : لا بأس بذلك . رجل باع سلعة بعشرة دنانير مجموعة فوزنها ليقضيها إياه فوجد في وزنها فضلا عن حقه فأعطاه البائع بذلك ورقا أو عرضا في ثمن الذهب
وهو مما يجوزه بعض أهل العلم ولم يشبهوه بمثل من جاء بذهب فصارف بها ذهبا فكانت أوزن من ذهبه فأعطاه في ذلك فضلا لأن هذا مراطلة وتلك قضاء فهذا فرق ما بينهما ، ومثل ذلك اللحم والحيتان والخبز إنما كان حقه في اللحم والحيتان والخبز وأشباه ذلك شرطا كان له على صاحبه وقد وجب له عليه ، فإذا وجد فضلا عن وزنه وكان مثل شرطه فلا بأس أن يأخذ ذلك بثمن وهذا بين أن تأخذ فضل وزنك بنقد أو إلى أجل فلا بأس به إذا كان أجل الطعام قد حل ، فإن لم يحل فلا خير فيه ، وإن اختلفت الصفة فلا يصلح أن تأخذ إلا بمثل وزنك أو كيلك ويترك البائع ذلك للمشتري أو يتجوز المشتري عن البائع بدون شرطه وإن اختلفت الصفة فكانت مثل الوزن أو أكثر من الوزن أو أقل فلا خير في أن يزيد المشتري البائع في فضل الصفة ولا يرد البائع على المشتري لأن الزيادة التي يزيدها المشتري البائع إنما دخلت في فضل الجودة إذا لم تكن زيادة في الوزن والكيل وإن كانت الزيادة في الكيل والوزن فقد دخلت الزيادة في قدر حقه وفي فضل الطعام فصار بيع الطعام قبل أن يستوفي ، فإذا كان أدنى من صفته وكان في وزنه وأخذ بذلك فضلا فهو بيع الطعام قبل أن يستوفى وإن كان فيه فضل من الوزن وهو أدنى منه فأقره وأعطاه فضل ذلك فإنه لا خير فيه لأنه باع صفة أجود مما أخذ بما أخذ وبما أعطى فهذا بيع الطعام قبل أن يستوفى ، فلو كان هذا من العروض التي تكال أو توزن وليس من الطعام لم يكن بذلك بأس أو غيرها من الثياب والحيوان فلا بأس بذلك .