وضوء الجنب قبل أن ينام  قلت : هل كان  مالك  يأمر من أراد أن ينام أو يطعم إذا كان جنبا بالوضوء ؟ 
قال : أما النوم فكان يأمره أن لا ينام حتى يتوضأ جميع وضوئه للصلاة : غسل رجليه وغيره من ليل كان أو نهار . قال : وأما الطعام فكان يأمره بغسل يده إذا كان الأذى قد أصابهما ويأكل وإن لم يتوضأ ؟ 
قال : وقال  مالك    : ينام الجنب حتى يتوضأ ولا بأس أن يعاود أهله قبل أن يتوضأ ، قال : ولا بأس أن يأكل قبل أن يتوضأ . قال : وأما الحائض فلا بأس أن تنام قبل أن تتوضأ وليس الحائض في هذا بمنزلة الجنب . قال  ابن وهب  عن  الليث بن سعد   ويونس بن يزيد  عن ابن شهاب  عن  أبي سلمة بن عبد الرحمن  عن  عائشة  أنها قالت : { كان  [ ص: 136 ] رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينام وهو جنب توضأ للنوم وضوءه للصلاة قبل أن ينام   } ، قال : وأخبرني رجال من أهل العلم أن  عمر بن الخطاب   وأبا سعيد الخدري  سألا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك ، فأمرهما بالوضوء . 
قال  ابن وهب    : وكان  عبد الله بن عمرو بن العاص  وعائشة   وابن المسيب   وربيعة   ويحيى بن سعيد   ومالك  يقو لون : إذا أراد الجنب أن يطعم غسل كفيه فقط . 
				
						
						
