في رجل أقرض فلوسا ففسدت أو دراهم فطرحت . قلت : أرأيت إن ؟ . استقرضت فلوسا ففسدت الفلوس فما الذي أرد على صاحبي
قال : قال : رد عليه مثل تلك الفلوس مثل الذي استقرضت منه وإن كانت قد فسدت قلت : فإن مالك ؟ . بعته سلعة بفلوس ففسدت الفلوس قبل أن أقبضها منه
قال : قال : لك مثل فلوسك التي بعت السلعة بها الجائزة بين الناس يومئذ وإن كانت الفلوس قد فسدت فليس له إلا ذلك قال : وقال مالك : في القرض والبيع في الفلوس إذا فسدت فليس له إلا الفلوس التي كانت تجوز ذلك اليوم وإن كانت فاسدة قلت : أرأيت لو أن مالك في قول رجلا قال لرجل أقرضني دينارا دراهم أو نصف دينار دراهم أو [ ص: 51 ] ثلث دينار دراهم فأعطاه الدراهم ، ما الذي يقضيه ؟ مالك
قال : يقضيه مثل دراهمه التي أخذ منه رخصت أم غلت فليس عليه إلا مثل الذي أخذ منه . ، عن ابن وهب أن ابن لهيعة حدثه : أن بكير بن عبد الله بن الأشج أسلف ابن المسيب دراهم فلم يقضه حتى ضربت دراهم أخرى غير ضربها فأبى عمرو بن عثمان أن يقبلها منه حتى مات فقبضها ابنه من بعده . ابن المسيب ، عن ابن لهيعة عبد الله بن أبي جعفر ، عن ، عن محمد بن جعفر أنه قال : إن أسلفت رجلا دراهم ثم دخل فساد الدراهم فليس لك عليه إلا مثل ما أعيته وإن كان قد أنفقها وجازت عنه ، وقاله سعيد بن المسيب يحيى بن سعيد . وربيعة ، عن ابن وهب قال : كتب إلي الليث يقول : سألت عن يحيى بن سعيد قال : فليس للذي دفع خمسة دراهم زيادة عليها ولا نقصان منها ولو أن رجل أسلفه أخ له نصف دينار فانطلقا جميعا إلى الصرف بدينار فدفعه إلى الصراف فأخذ منه عشرة دراهم ودفع خمسة إلى الذي استسلفه نصف دينار فحال الصرف برخص أو غلاء كان عليه يوم يقضيه أن يدفع إليه دينارا فيكسره فيأخذ نصفه ويرد إليه نصفه . رجلا استسلف من رجل نصف دينار فدفع إليه الدينار فانطلق به فكسره فأخذ نصف دينار ودفع إليه النصف الباقي . ابن وهب
وقال لي : يرد إليه مثل ما الذي أخذ منه لأنه لا ينبغي له أن يسلف أربعة ويأخذ خمسة ، وليس الذي أعطاه ذهبا إنما أعطاه ورقا ولكن لو أعطاه دينارا فصرفه المستسلف فأخذ نصفه ورد عليه نصفه كان عليه نصف دينار إن غلا الصرف أو رخص مالك