قلت : ما قول في مالك . رجل سلف في تمر حائط بعينه أو في لبن أغنام بأعيانها أو في أصوافها ، ويشترط أخذ ذلك إلى أيام قلائل فهلك البائع أو المشتري أو هلكا جميعا
قال : قال : قد لزم البيع ورثتهما لأن هذا بيع قد تم فلا بد من إنفاذه ، وإن مات البائع والمشتري لأن ذلك البيع قد لزمهما في أموالهما ، قال : وحدثني عن مالك ، عن ابن وهب ، عن يونس بن يزيد أنه قال في الرجل يبتاع الرطب أو العنب أو التين كيلا أو وزنا . قال ربيعة : لا يسلف رجل في شيء من ذلك يأخذ كل يوم ما أراد حتى يكون الذي يأخذ في كل يوم شيئا معلوما فإذا انقضى ثمرة الرجل التي سلف فيها فليس له إلا ما بقي من رأس ماله بحصة ما بقي له يتبايعان بذلك فيما شاء إلا أن يأخذ ما بايعه به قبل أن يفارقه . ربيعة
قال : قال : أخبرني رجال من أهل العلم عن ابن وهب ابن عباس ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن القاسم ويزيد بن عبد الله مثله . وأبي الزناد