التسليف في نسل أغنام بأعيانها وأصوافها وألبانها قلت : بصفة معلومة مالك ؟ هل يجوز لي أن أسلف في نسل حيوان بأعيانها في قول
قال : قال : لا يجوز أن يسلف الرجل من نسل حيوان بأعيانها وإن كانت موصوفة ، لا في نسل غنم بأعيانها ولا في نسل بقر بأعيانها ، ولا في نسل خيل بأعيانها ، ولا في نسل إبل بأعيانها . مالك
قال : وإنما يكون التسليف في الحيوان مضمونا لا في حيوان بأعيانها ولا في نسلها .
قلت : فهل يجوز أن يسلف في قول في لبن غنم بأعيانها ؟ مالك
قال : قال : لا مالك إلا في إبان لبنها ويشترط الأخذ في إبانه قبل انقطاعه . [ ص: 59 ] قلت : فإن سلف في ألبانها قبل إبانه واشترط الأخذ في إبانه ؟ يسلف في لبن غنم بأعيانها
قال : لا يجوز ، وهذه الغنم بأعيانها ولبنها إذا سلف في لبنها بمنزلة ثمر حائط بعينه إذا سلف فيه .
قلت : هل يجوز ذلك في قول وإن لم يقدم رأس المال إذا أسلم في لبن هذه الغنم بأعيانها أو ضرب لرأس المال أجلا بعيدا ؟ مالك
قال : لا بأس بذلك في قول : إذا كان قريبا يشرع في أخذ ذلك يومه ذلك أو إلى أيام يسيرة وإنما هذا عنده بمنزلة البيع ليس بمنزلة السلف . مالك
قلت : فأصواف الغنم إذا فهو جائز في قول سلف في أصواف غنم بأعيانها في إبان جزازها ، واشترط أخذ ذلك قريبا إلى أيام يسيرة بمنزلة ثمرة حائط بعينه أو لبن غنم بأعيانها ؟ مالك
قال : نعم .
قال : قال : قال ابن وهب ربيعة : وأبو الزناد . لا بأس باشتراء الصوف على ظهور الغنم
قال : إن كان ذلك بحضرة جزازها فلا بأس به إن شاء الله . مالك
قلت : أرأيت إن ؟ . أسلف رجل في لبن أغنام بأعيانها أو أصوافها أو في ثمر حائط بعينه وليست الغنم ولا الحائط لهذا الرجل الذي سلف فيه
قال : قال في الرجل : يبيع السلعة ليست له ويوجب له على نفسه أن يخلصها له من صاحبها بما بلغ قال : لا يحل هذا البيع وهو من الغرر ، قال : مالك فأرى مسألتك في ثمر الحائط بعينه وأصواف الغنم وألبانها إذا كانت بأعيانها مثل هذا ولا أراه جائزا لأنه باع ما ليس عنده .
قلت : ما قول فيمن سلف في نسل غنم بأعيانها واشترط من ذلك صفة معلومة وقد حملت تلك الغنم أيجوز ذلك في قول مالك أم لا ؟ مالك
قال : لا يجوز ، قال : وإنما مثل هذا مثل رجل سلف في ثمر حائط بعينه بعدما طلع طلعه واشترط أخذ ذلك تمرا فلا يصلح هذا .
قلت : هل يجوز ؟ . السلف في سمون غنم بأعيانها أو أقطها أو جبنها
قال : إن كان ذلك في إبان لبنها وكان يشرع فيه ويأخذه كما يأخذ ألبانها في كل يوم فلا بأس به وإن كان ذلك بعيدا فلا خير فيه وكذلك ألبانها .
قال سحنون : يكره السمن . وأشهب