التسليف في ثمر قرية بعينها قلت : أرأيت إن
nindex.php?page=treesubj&link=22819_23903أسلفت في ثمر قرية بعينها أو في حنطة قرية بعينها قال : قال
[ ص: 60 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : من سلف في ثمر هذه القرى العظام مثل
خيبر ووادي القرى وذي المروة وما أشبهها من القرى فلا بأس أن يسلف قبل إبان الثمر ، ويشترط أن يأخذ ذلك تمرا في أي الإبان شاء ويشترط أن يأخذ ذلك رطبا في إبان الرطب أو بسرا في إبان البسر .
قال : قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وكذلك القرى المأمونة التي لا ينقطع ثمرها من أيدي الناس أبدا ، والقرى العظام التي لا ينقطع طعامها من أيدي الناس أبدا لا تخلو القرية من أن يكون فيها الطعام والثمر لكثرة نخيلها وزرعها فهذه مأمونة لا بأس أن يسلف فيها في أي إبان شاء ، ويشترط أخذ ذلك تمرا أو حنطة أو شعيرا أو حبوبا في أي الإبان شاء ، وإن اشترط رطبا أو بسرا فليشترطه في إبانه قال : وإنما هذه القرى العظام إذا سلف في طعامها أو في تمرها بمنزلة ما لو سلف في طعام
مصر أو في تمر
المدينة فهذا مأمون لا ينقطع من البلدة التي سلف فيها وكذلك هذا في القرى العظام إذا كانت لا ينقطع التمر منها لكثرة حيطانها ، والقرى العظام التي لا تخلو من الحنطة والشعير والقطاني ، فإن
nindex.php?page=treesubj&link=23903كانت قرى صغارا أو قرى ينقطع طعامها منها في بعض السنة أو تمرها في بعض السنة قال : فلا يصلح أن يسلف في هذه إلا أن يسلف في ثمرها إذا أزهى ، ويشترط أخذ ذلك رطبا أو بسرا ولا يؤخر الشرط حتى يكون تمرا ويأخذه تمرا لأنه إذا كان بهذه المنزلة في صغار الحيطان وقلتها ، وصغار القرى وقلة الأرض ، فليس ذلك بمأمون .
قال
ابن القاسم : سمعت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا يقول : بلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس كان يقول : لا بأس بالسلف المضمون إلى أجل معلوم . قلت : أرأيت إن
nindex.php?page=treesubj&link=23903سلف رجل في طعام قرية بعينها لا ينقطع طعامها وليس له في تلك القرية أرض ولا زرع أيجوز هذا أم لا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟
قال : نعم لا بأس بذلك .
قلت : أرأيت إن سلفت في ثمر قرية لا ينقطع ثمرها من أيدي الناس سلفت في ذلك إلى رجل ليس له فيها نخل ولا له فيها ثمر أيجوز ذلك أم لا ؟
قال : نعم يجوز عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، ولا بأس به وهذا والأول سواء .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، عن
عبد الله بن أبي نجيح المكي ، عن
عبد الله بن أبي كثير أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قال : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26494قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار إلى السنتين والثلاثة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : سلفوا في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم } .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وبلغني أن
nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس سئل عن السلف في الطعام فقال : لا بأس بذلك وتلا هذه الآية : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه } قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : فهذا يجمع لك الدين كله .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، عن
nindex.php?page=showalam&ids=17191نافع : أن
[ ص: 61 ] nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر كان يقول : لا بأس أن يبتاع الرجل طعاما مسمى إلى أجل مسمى بسعر معلوم كان لصاحبه طعام أو لم يكن له ، ما لم يكن في زرع لم يبد صلاحه أو ثمر لم يبد صلاحه ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار وعن اشترائها حتى يبدو صلاحها .
قال
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب ، عن
أشهل بن حاتم ، عن
عبد الله بن أبي مجالد قال : سألت
nindex.php?page=showalam&ids=51عبد الله بن أبي أوفى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السلف في الطعام فقال : كنا نسلف على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في القمح والشعير والتمر والزبيب إلى أجل معلوم وكيل معدود وما هو عند صاحبه .
التَّسْلِيفُ فِي ثَمَرِ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا قُلْت : أَرَأَيْت إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=22819_23903أَسْلَفْت فِي ثَمَرِ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا أَوْ فِي حِنْطَةِ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا قَالَ : قَالَ
[ ص: 60 ] nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : مَنْ سَلَّفَ فِي ثَمَرِ هَذِهِ الْقُرَى الْعِظَامِ مِثْلَ
خَيْبَرَ وَوَادِي الْقُرَى وَذِي الْمَرْوَةِ وَمَا أَشْبَهَهَا مِنْ الْقُرَى فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسْلِفَ قَبْلَ إبَّانِ الثَّمَرِ ، وَيَشْتَرِطُ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ تَمْرًا فِي أَيِّ الْإِبَّانِ شَاءَ وَيَشْتَرِطُ أَنْ يَأْخُذَ ذَلِكَ رُطَبًا فِي إبَّانِ الرُّطَبِ أَوْ بُسْرًا فِي إبَّانِ الْبُسْرِ .
قَالَ : قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ الْقُرَى الْمَأْمُونَةُ الَّتِي لَا يَنْقَطِعُ ثَمَرُهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ أَبَدًا ، وَالْقُرَى الْعِظَامُ الَّتِي لَا يَنْقَطِعُ طَعَامُهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ أَبَدًا لَا تَخْلُو الْقَرْيَةُ مِنْ أَنْ يَكُونَ فِيهَا الطَّعَامُ وَالثَّمَرُ لِكَثْرَةِ نَخِيلِهَا وَزَرْعِهَا فَهَذِهِ مَأْمُونَةٌ لَا بَأْسَ أَنْ يُسْلِفَ فِيهَا فِي أَيِّ إبَّانٍ شَاءَ ، وَيَشْتَرِطُ أَخْذَ ذَلِكَ تَمْرًا أَوْ حِنْطَةً أَوْ شَعِيرًا أَوْ حُبُوبًا فِي أَيِّ الْإِبَّانِ شَاءَ ، وَإِنْ اشْتَرَطَ رُطَبًا أَوْ بُسْرًا فَلْيَشْتَرِطْهُ فِي إبَّانِهِ قَالَ : وَإِنَّمَا هَذِهِ الْقُرَى الْعِظَامُ إذَا سُلِّفَ فِي طَعَامِهَا أَوْ فِي تَمْرِهَا بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ سُلِّفَ فِي طَعَامِ
مِصْرَ أَوْ فِي تَمْرِ
الْمَدِينَةِ فَهَذَا مَأْمُونٌ لَا يَنْقَطِعُ مِنْ الْبَلْدَةِ الَّتِي سُلِّفَ فِيهَا وَكَذَلِكَ هَذَا فِي الْقُرَى الْعِظَامِ إذَا كَانَتْ لَا يَنْقَطِعُ التَّمْرُ مِنْهَا لِكَثْرَةِ حِيطَانِهَا ، وَالْقُرَى الْعِظَامُ الَّتِي لَا تَخْلُو مِنْ الْحِنْطَةِ وَالشَّعِيرِ وَالْقَطَانِيِّ ، فَإِنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23903كَانَتْ قُرًى صِغَارًا أَوْ قُرًى يَنْقَطِعُ طَعَامُهَا مِنْهَا فِي بَعْضِ السَّنَةِ أَوْ تَمْرُهَا فِي بَعْضِ السَّنَةِ قَالَ : فَلَا يَصْلُحُ أَنْ يُسْلِفَ فِي هَذِهِ إلَّا أَنْ يُسْلِفَ فِي ثَمَرِهَا إذَا أَزْهَى ، وَيَشْتَرِطُ أَخْذَ ذَلِكَ رُطَبًا أَوْ بُسْرًا وَلَا يُؤَخِّرُ الشَّرْطَ حَتَّى يَكُونَ تَمْرًا وَيَأْخُذُهُ تَمْرًا لِأَنَّهُ إذَا كَانَ بِهَذِهِ الْمَنْزِلَةِ فِي صِغَارِ الْحِيطَانِ وَقِلَّتِهَا ، وَصِغَارِ الْقُرَى وَقِلَّةِ الْأَرْضِ ، فَلَيْسَ ذَلِكَ بِمَأْمُونٍ .
قَالَ
ابْنُ الْقَاسِمِ : سَمِعْت
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا يَقُولُ : بَلَغَنِي أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ كَانَ يَقُولُ : لَا بَأْسَ بِالسَّلَفِ الْمَضْمُونِ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ . قُلْت : أَرَأَيْت إنْ
nindex.php?page=treesubj&link=23903سَلَّفَ رَجُلٌ فِي طَعَامِ قَرْيَةٍ بِعَيْنِهَا لَا يَنْقَطِعُ طَعَامُهَا وَلَيْسَ لَهُ فِي تِلْكَ الْقَرْيَةِ أَرْضٌ وَلَا زَرْعٌ أَيَجُوزُ هَذَا أَمْ لَا فِي قَوْلِ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ؟
قَالَ : نَعَمْ لَا بَأْسَ بِذَلِكَ .
قُلْت : أَرَأَيْت إنْ سَلَّفْت فِي ثَمَرِ قَرْيَةٍ لَا يَنْقَطِعُ ثَمَرُهَا مِنْ أَيْدِي النَّاسِ سَلَّفْت فِي ذَلِكَ إلَى رَجُلٍ لَيْسَ لَهُ فِيهَا نَخْلٌ وَلَا لَهُ فِيهَا ثَمَرٌ أَيَجُوزُ ذَلِكَ أَمْ لَا ؟
قَالَ : نَعَمْ يَجُوزُ عِنْدَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ، وَلَا بَأْسَ بِهِ وَهَذَا وَالْأَوَّلُ سَوَاءٌ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=16004سُفْيَانَ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ الْمَكِّيِّ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ : {
nindex.php?page=hadith&LINKID=26494قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي الثِّمَارِ إلَى السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سَلِّفُوا فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ } .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : وَبَلَغَنِي أَنَّ
nindex.php?page=showalam&ids=11ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنْ السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ فَقَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ وَتَلَا هَذِهِ الْآيَةَ : {
nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=282يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ } قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : فَهَذَا يَجْمَعُ لَك الدَّيْنَ كُلَّهُ .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، عَنْ
nindex.php?page=showalam&ids=17191نَافِعٍ : أَنَّ
[ ص: 61 ] nindex.php?page=showalam&ids=12ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : لَا بَأْسَ أَنْ يَبْتَاعَ الرَّجُلُ طَعَامًا مُسَمًّى إلَى أَجَلٍ مُسَمًّى بِسِعْرٍ مَعْلُومٍ كَانَ لِصَاحِبِهِ طَعَامٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ، مَا لَمْ يَكُنْ فِي زَرْعٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ أَوْ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ ، فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ وَعَنْ اشْتِرَائِهَا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا .
قَالَ
nindex.php?page=showalam&ids=16472ابْنُ وَهْبٍ ، عَنْ
أَشْهَلَ بْنِ حَاتِمٍ ، عَنْ
عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُجَالِدٍ قَالَ : سَأَلْت
nindex.php?page=showalam&ids=51عَبْدَ اللَّهِ بْنَ أَبِي أَوْفَى صَاحِبَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ السَّلَفِ فِي الطَّعَامِ فَقَالَ : كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْقَمْحِ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ إلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ وَكَيْلٍ مَعْدُودٍ وَمَا هُوَ عِنْدَ صَاحِبِهِ .