السلف في الفاكهة قلت : أرأيت ما ينقطع من أيدي الناس في بعض السنة ما قول فيه أيجوز أن يسلف فيه قبل إبانه ويشترط الأخذ في إبانه ؟ مالك
قال : نعم هو كما وصفت لك من السلف في الثمار الرطبة ، وأما ما لا ينقطع من أيدي الناس فسلف فيه متى ما شئت في أي إبان شئت واشترط أخذ ذلك في أي إبان شئت في قول . مالك
قلت : أرأيت من ما قول سلف في إبان الفاكهة واشترط الأخذ في إبانها فانقضى إبانها قبل أن يقبض ما سلف فيه في ذلك ؟ مالك
قال : كان مرة يقول : يتأخر الذي له السلف إلى إبانها من السنة المقبلة ثم رجع عن ذلك فقال : لا بأس أن يأخذ بقية رأس ماله إذا لم يقبض ذلك في إبانه . مالك
قال ابن القاسم : وأرى أنه إن شاء أن يؤخره على الذي عليه السلف إلى إبانه من قابل فذلك له .
قال : ومن طلب التأخير منهما فذلك له إلا أن يجتمعا على المحاسبة فلا بأس بذلك . سحنون