الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      السلف في الفاكهة قلت : أرأيت ما ينقطع من أيدي الناس في بعض السنة ما قول مالك فيه أيجوز أن يسلف فيه قبل إبانه ويشترط الأخذ في إبانه ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم هو كما وصفت لك من السلف في الثمار الرطبة ، وأما ما لا ينقطع من أيدي الناس فسلف فيه متى ما شئت في أي إبان شئت واشترط أخذ ذلك في أي إبان شئت في قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت من سلف في إبان الفاكهة واشترط الأخذ في إبانها فانقضى إبانها قبل أن يقبض ما سلف فيه ما قول مالك في ذلك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : كان مالك مرة يقول : يتأخر الذي له السلف إلى إبانها من السنة المقبلة ثم رجع عن ذلك فقال : لا بأس أن يأخذ بقية رأس ماله إذا لم يقبض ذلك في إبانه .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وأرى أنه إن شاء أن يؤخره على الذي عليه السلف إلى إبانه من قابل فذلك له .

                                                                                                                                                                                      قال سحنون : ومن طلب التأخير منهما فذلك له إلا أن يجتمعا على المحاسبة فلا بأس بذلك .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية