التسليف في زرع أرض بعينها أو حديد معدن بعينه قلت : هل يجوز في قول أن مالك ؟ . أسلف في زرع أرض بعينها قد بدا صلاحه أو أفرك
قال : لا يجوز ذلك ولا يشبه هذا التمر لأن التمر يشترط أخذه بسرا أو رطبا ولا يصلح أن يشترط تمرا ، والحنطة والشعير والحب إنما يشترط أخذه حبا فلا يصلح في زرع أرض بعينها ولا يصلح أن يكون التسليف في الحنطة والحب كله إلا مضمونا يكون دينا على من سلف إليه فيه ولا يكون في زرع بعينه وكذلك التمر لا يكون في تمر حائط بعينه إلا مثل ما وصفت لك في الحائط إذا أزهى قال : فقيل : فلو أن رجلا سلف في حائط بعينه بعدما أرطب أو في زرع بعدما أفرك واشترط أخذ ذلك تمرا أو حنطة فأخذ ذلك وفات البيع أترى البيع مفسوخا ويرد ؟ فقال : لا وليس هو لمالك عندي من الحرام البين الذي أفسخه إذا فات ولكني أكره أن يعمل به فإذا عمل به وفات فلا أرد ذلك .
قلت : ما قول فيمن مالك ؟ . أسلم في الحنطة الجديدة قبل الحصاد والتمر الجديد قبل الجداد
قال : قال : نعم لا بأس أن يسلم في الحنطة الجديدة قبل الحصاد والتمر الجديد قبل الجداد ما لم يكن في زرع بعينه أو حائط بعينه . مالك
قال : وقال : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { قال مالك } ، وحدثني عن : لا تبيعوا الحب حتى يشتد في أكمامه عن ابن وهب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يشترى الحب حتى يبيض قال إسماعيل بن عياش : وبلغني أن مالك قال : لا تبيعوا الحب في سنبله حتى يبيض . قال ابن سيرين ، عن ابن وهب عبد الجبار عن قال : لا يسلف في زرع حتى ينقطع عنه شرب الماء وييبس . قال ربيعة : سمعت ابن وهب يقول : لا يباع الحب حتى ييبس وينقطع عنه شرب الماء حتى لا ينفعه الشرب . [ ص: 62 ] قلت : فهل يصلح أن مالكا ؟ . يسلف الرجل في حديد معدن بعينه ويشترط من ذلك وزنا معروفا
قال : أرى سبيل المعدن في هذا سبيل ما وصفت لك من قول في السلفة في قمح القرى المأمونة إن كان المعدن مأمونا لا ينقطع حديده من أيدي الناس لكثرته في تلك المواضع ، فالسلف فيه جائز إذا وصفه وإلا فلا . مالك