[ ص: 65 ] السلف في الخضر والبقل قلت : ما قول في مالك ؟ . السلف في القصيل
قال ابن القاسم : إذا اشترط من ذلك جرزا معروفة أو حزما أو أحمالا معروفة فلا بأس بذلك إذا سلف قبل الإبان واشترط الأخذ في الإبان أو سلف في إبانه واشترط الأخذ في إبانه ، ولا يجوز أن يسلف في إبانه ويشترط الأخذ في غير إبانه . قلت : وكذلك القضب الأخضر والقرط الأخضر ؟
قال : نعم إلا أن يكون القضب الأخضر لا ينقطع من أيدي الناس فلا بأس أن يسلف فيه في البلاد التي لا ينقطع منها ويشترط الأخذ في أي الإبان شاء .
قلت : في قول فيسلف في البقول ؟ مالك
قال : نعم إذا اشترط حزما معروفة قلت : ولا يجوز أن يشترط فدادين معروفة طولها وعرضها كذا وكذا فيسلف في كذا وكذا فدانا من نوع كذا وكذا من البقول أو القصيل أو القرط الأخضر أو القضب ؟
قال : لا يصلح أن يشترط هذا في فدادين لأن ذلك يختلف ، منه الجيد ومنه الرديء .
قلت : فإن اشترى كذا وكذا فدانا جيدا أو وسطا أو رديئا ؟
قال : لا يحاط بصفة هذا لأن الجيد مختلف أيضا يكون جيدا خفيفا وجيدا ملتفا فلا يكون السلف على هذا إلا على الأحمال والحزم ، ولأنه إذا كان فدادين لم يحط بمعرفة طولها وصفتها .