التسليف في الرءوس والأكارع قلت : ما قول في مالك ؟ . التسليف في الرءوس
قال : قال : من سلف في رءوس فليشترط من ذلك صنفا معلوما صغارا أو كبارا وقدرا معلوما . مالك
قلت : فإن ؟ سلف في الأكارع
قال : قال : في الرءوس أنه لا بأس به إذا اشترط من ذلك صفة معلومة ، فكذلك الأكارع إذا اشترط صفة معلومة . قلت : فهل يجوز في قول مالك أن يسلف في اللحم والشحم ؟ مالك
قال : قال : لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك لحما معروفا كما وصفت لك أو شحما معروفا اشترط لحم ضأن أو لحم معز أو لحم إبل أو لحم بقر أو لحم جواميس ، والشحوم كذلك ، فإن لم يشترط لحما معروفا كما ذكرت لك أو شحما معروفا فلا خير فيه . مالك
قلت : ولم ولحم الحيوان كله عند نوع واحد ؟ مالك
قال : ألا ترى أن التمر عند نوع واحد ، فإن أسلمت فيه ولم تشترط صيحانيا من برني ولا جعرورا من صيحاني [ ص: 66 ] ولا مصران الفار أو جنسا من جنوس التمر لم يصلح ذلك فكذلك هذا . قلت : فإن مالك كيف يكون السلم في قول سلفت في لحم الحيوان أبوزن أم بغير وزن ؟ مالك
قال : قال : إذا اشترط وزنا معروفا فلا بأس ، وإن اشترط تحريا معروفا بغير وزن فإن ذلك جائز . مالك
قال ابن القاسم : ألا ترى أن اللحم يباع بعضه ببعض بالتحري ، والخبز أيضا يباع بعضه ببعض بالتحري ، فذلك جائز أن يسلف فيه بغير وزن إذا كان ذلك قدرا قد عرفوه .