السلف في المسك واللؤلؤ والجوهر قلت : ما قول مالك في السلف في المسك والعنبر وجميع متاع العطارين ؟ .
قال : قال مالك : لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا . [ ص: 68 ] قلت : ما قول مالك في السلف في اللؤلؤ والجوهر وصنوف الفصوص والحجارة كلها ؟ .
قال : لا بأس بذلك إذا اشترط من ذلك شيئا معروفا وصفة معروفة .


