قلت : أرأيت إن أسلمت إلى رجل في مائة إردب تمر مائة دينار خمسين أعطيتها إياه وخمسين أجلني بها  ؟ . 
قال : وقال  مالك    : لا يجوز هذا وينتقض جميع السلم . 
قلت : فإن سلفت في طعام ولم أضرب لرأس المال أجلا فافترقنا قبل أن أقبض رأس المال ؟ قال    : هذا حرام إلا أن يكون على النقد ، قال : وقال  مالك    : لا بأس بذلك إن افترقا قبل أن يقبض رأس المال إذا قبضه بعد يوم أو يومين أو نحو ذلك . 
				
						
						
