في الرجل يسلف في الطعام إلى أجل فقضي قبل محل الأجل قلت : فإن في قول أسلم إلي رجل في طعام إلى أجل فأتيته قبل محل الأجل أيجبر الذي له الطعام قبل محل الأجل على أن يأخذه مني أم لا ؟ مالك
قال : لا ، قلت : فإن كان ذلك قرضا إلى أجل فأتيته به قبل محل الأجل أيجبر الذي له الطعام على أن يأخذه في قول مالك ؟ مالك
قال : نعم .