الدعوى في السلف قلت : أرأيت لو ؟ . أسلمت إلى رجل في طعام فاختلفنا
قال : قال : إذا مالك ؟ . اختلفا في عدد الكيل واتفقا أن السلم كان في حنطة مضمونة إلى أجل فقال البائع : بعتك ثلاثة أرادب بدينار ، وقال المشتري : بل اشتريت منك أربعة أرادب بدينار وذلك عند حلول الأجل
قال : القول قول البائع الذي عليه الحق إذا جاء بما يشبه من الحق والقول إلا أن يدعي ما لا يشبه مبايعة الناس ، والمشتري مدع وعليه البينة .
قلت : فإن قال : أسلفتك في قمح وقال البائع : بل أسلفتني في شعير أو قال : أسلفتك في حمار ، وقال الآخر : بل أسلفتني في بغل تحالفا وترادا الثمن قال : ولم أره يجعله مثل النوع إذا اتفقا عليه .
قال ابن القاسم : وأنا أرى على ما قال : في الحنطة إن كان ما تقارا به من دابة اتفقا عليها أن السلم كان فيها مثل بغل أو حمار أو رقيق أو عرض من العروض اتفقا على التسمية واختلفا في الصفة أن القول قول البائع إذا أتى بما يشبه ، ويحلف البائع ، والمبتاع مدع ، وإن اختلفا في السلعتين تحالفا وفسخ البيع بينهما ورد إلى المشتري رأس ماله . مالك
قال : ولقد سأل رجل وأنا عنده قاعد في رجل باع من رجل حائطا له واشترط فيه نخلات يختارها فقال المشتري : إنما اشترط علي نخلات أراني إياهن ، وقال البائع : بل اشترطت عليك الخيار ولم أره نخلات ، قال مالكا : أرى أن يتحالفا ويفسخ البيع بينهما . مالك
قال : فقلت غير مرة فالرجل لمالك فيقول البائع : بعتك إياها بكذا وكذا ، ويقول المبتاع : بل ابتعتها بكذا وكذا وقد انقلب بها وأتمنه عليها . يبيع من الرجل السلعة على النقد فينقلب بها [ ص: 93 ] المشتري إلى بيته ولم ينقد ثمنها ويأمنه عليها صاحبها وذلك في العروض كلها فيأتيه البائع فيقتضيه الثمن
قال : قال : أرى أن يحلفا جميعا ويفسخ البيع بينهما إلا أن يفوت في يدي المبتاع ببيع أو موت أو نماء أو نقصان أو اختلاف من الأسواق ، فإن فاتت بنماء أو نقصان أو اختلاف من أسواق أو بيع أو موت ، فالقول قول المبتاع إذا أتى بما يشبه الثمن ، وإن لم تفت وكانت على حالها فالقول قول البائع بعد أن يتحالفا ، ويفسخ ذلك بينهما إذا تحالفا إلا أن يرضى المبتاع قبل أن يحكم بينهما أن يأخذها بما قال البائع ، فذلك له ما لم يفسخ بحكم . مالك