في المبتاعين يدعي أحدهما حلالا والآخر حراما أو يأتي أحدهما بما لا يشبه قلت : أرأيت ما ؟ . اشتريت فانقلبت به من جميع السلع الطعام وغيره من كل ما يبتاع الناس من شيء من دار أو أرض أو حيوان أو رقيق أو غير ذلك فبنت به وزعمت أني قد دفعت الثمن ، وقال البائع : لم يدفع إلي الثمن
قال : قال : أما ما كان من البيوع مما يتبايعه الناس على وجه الانتقاد شبه صرف مثل الحنطة والزيت واللحم والفواكه والخضر كلها ومما يبتاع الناس في أسواقهم مما يشبه هذه الأشياء ، فإن ذلك مثل الصرف فالقول فيه قول المشتري وعليه اليمين ، وما كان مثل الدور والأرضين والبزور والرقيق والدواب والعروض فإن القول في الثمن قول البائع وعليه اليمين ، وإن قبضه المبتاع فلا يخرجه من أداء الثمن قبضه إياه وبينونته به إلا أن يقيم البينة على دفع الثمن وإلا فالقول قول البائع وعليه اليمين . مالك