قلت : أرأيت إذا ؟ . أسلمت في سلعة من السلع فادعيت أن الأجل قد حل وقال الذي عليه السلم : لم يحل الأجل
قال : قال : القول قول البائع الذي عليه السلم إذا أتى بما يشبه ولم يدع ما لا يشبه من آجال السلم . مالك
قلت : فإن أتى المسلم إليه بما لا يشبه ؟
قال : أرى أن القول إذا كان هكذا قول المبتاع الذي له السلم إذا أتى بما يشبه قال : وذلك أن سئل عن الرجل يبيع السلعة بثمن إلى أجل فيبين بها المشتري وتفوت فيقول البائع بعتكها إلى أجل كذا وكذا ويقول المبتاع : بل اشتريتها منك إلى أجل كذا وكذا لأبعد منه ؟ قال : القول قول المبتاع . مالكا
قال ابن القاسم : وذلك عندي إذا أتى بما يشبه وإن لم يأت بما يشبه فالقول قول البائع .