قلت : أرأيت إن في قول دفعت إلى رجل دراهم في أن يسلفها إلي في ثوب هروي فأسلفها إلي في بساط شعر أيكون لي أن أتبع الذي أخذ الدراهم الذي أسلمت إليه في بساط شعر ؟ مالك
قال : لا ، لأن الدراهم لما تعدى عليها المأمور وجبت دينا للآمر على المأمور والبيع لازم للمأمور فليس للآمر على البائع قليل ولا كثير ، وليس له أن يفسخ البيع الذي بين المأمور والبائع .
قلت : أرأيت أيكون ذلك له في قول إن أراد الآمر أن يأخذ البساط الشعر ويقول : أنا أجيز ما فعل المأمور وإن كان قد تعدى ؟ مالك
قال : قال : ليس ذلك له لأنه لما تعدى أمر صاحبه صار ضامنا للدراهم التي دفع إليه فلما صار ضامنا صار دينا عليه فلا يجوز له أن يفسخ دينه الذي وجب له على المأمور في سلعة تكون دينا فيصير هذا الدين بالدين . مالك
قلت : وكذلك إن أيجوز هذا في قول أمرت رجلا أن يسلم لي في جارية ولم أسم جنس الجارية أو يسلم لي في ثوب ولم أسم جنس الثوب ولم أدفع إليه الدراهم فأسلم لي في جارية لا يشبه أن تكون من خدمي أو أسلم لي في ثوب لا يشبه أن يكون من ثيابي فلما بلغني رضيت بذلك ؟ مالك
قال : أرى أنه جائز إذا نقد الثمن ولا يكون هذا من الدين بالدين ولا تشبه هذه المسألة الأولى لأن هذا لم يدفع إلى المأمور شيئا يكون على المأمور دينا بالتعدي فلما كان المأمور متعديا لم يكن على الآمر شيء من الثمن دينا مما دفع المأمور في ثمنها فلما أخبره بذلك كان الآمر مخيرا إن شاء دفع الثمن وأخذ ما أسلف له فيها ، وإن شاء تركه ولا يجوز في هذه المسألة أن يؤخره بثمنها وإن رضي بذلك المأمور والآمر جميعا لأن المأمور لما تعدى لم يكن على الآمر شيء من الثمن فإن رضي الآمر والمأمور أن تكون السلعة للآمر ويؤخر الثمن كان دينا بدين وكان بيعا مستأنفا ، ولا يجوز للآمر إن رضي إلا أن ينقد الثمن .
ألا ترى أن السلعة التي أسلم فيها المأمور إنما وجبت له وقد صارت دينا للمأمور ، فإن رضي الآمر أن يختارها بالثمن ويؤخره بالثمن صار الدين في الدين فلا يجوز ذلك . [ ص: 101 ] قلت : أرأيت إن يعلم أن تلك الزيادة لا تكون على مثل هذا الثمن أو أسلم له في غير ما أمره به فأراد الآمر أن يأخذ تلك السلعة لنفسه التي أسلم له فيها المأمور ويزيده ما زاد المأمور في ثمنها أله أن يأخذ السلعة التي أسلم فيها برأس المال الذي تعدى المأمور فيه ؟ دفع الآمر إلى المأمور الثمن والمسألة على حالها فزاد المأمور من عنده زيادة معلومة
قال : قال : أما السلعة التي أسلم له رأس ماله فيها وهي غير ما أمره به فإن ذلك لا يجوز وهو من وجه الدين بالدين لأنه حين تعدى وأسلم له في غير سلعته كان ضامنا لرأس ماله ، فإن صرف رأس ماله في سلعة إلى أجل كان ذلك دينا بدين . مالك
قال ابن القاسم : وأنا أرى أنه إذا زاد على الثمن حتى يكون ضامنا ويلزم المأمور أداء الثمن كان بمنزلة السلعة التي تعدى ما أمره الآمر فيها ولم يزد على رأس مال الآمر شيئا لأنه قد ضمن له رأس ماله يدفعه إليه نقدا حين زاد ما لم يأمره فصار كأن الآمر يأخذ منه سلعته إلى أجل بذهب قد وجبت له على المأمور وذهب يزيده إياها معها فهذا الدين بالدين .