قلت : أرأيت لو ؟ أمرت رجلا أن يسلم لي عشرة دنانير في قمح وتكون العشرة الدنانير من عنده حتى أدفعها إليه فأسلم لي في عدس أو حمص فرضيت بذلك ودفعت إليه الثمن مكانه
قال : لا بأس بذلك وليس هذا يشبه ما دفعت إليه ثمنه فتعدى فيه لأن ذلك إن أخرته كان دينا بدين ، ولأنه إذا أسلفك من عنده فتعدى فأخذت ما تعدى به ودفعت إليه الثمن كان تولية لأنه لم يلزمه شيء تعدى لك فيه ولا أصرف فيه ذهبك .
قال : وقال : لو أن رجلا أبضع مع رجل في ثوبين فسلف الرجل البضاعة في طعام لم يجز للآمر أن يأخذ ذلك الطعام . مالك
قال : لأنه عندي من وجه الدين بالدين وبيع الطعام قبل أن يقبض . مالك
قال ابن القاسم : وهذا من بيع الطعام قبل أن يستوفي لا شك فيه لأنه إنما وجب الطعام حين تعدى المأمور للمأمور فليس له أن يبيعه حتى يقبضه .