قلت : أرأيت إن ؟ . دفعت مائة دينار إلى رجل يسلمها إلي في طعام فصرفها دراهم أيضمن أم لا
قال : إن كان إنما صرفها نظر للآمر وعرف ذلك منه وكانت الدراهم أرفق بالآمر لأن المواضع مختلفة ، ومن المواضع مواضع الدراهم فيها أفضل وربما كان المسلم إنما يسلم إليه الرجل نصف دينار وإلى آخر ثلث دينار وإلى آخر ربع دينار حتى يجتمع من ذلك الطعام الكثير أو يكون البلد إنما بيعهم بالدراهم ، والدراهم بها أنفق والناس عليها أحرص ، فإذا كان هكذا رأيت أن لا ضمان عليه ، فلا أرى به بأسا وأرى الطعام للآمر ، وإن كان إنما صرفها متعديا على غير ما وصفت لك ثم أسلم الدراهم في الطعام رأيته ضامنا للدنانير ويكون الطعام للمأمور ولا يصلح لهما ، وإن رضيا جميعا أن يجعلا الطعام للآمر إلا أن يكون المأمور قد قبض ذلك الطعام فيكون الآمر بالخيار إن أحب أن يأخذه أخذه وإن أحب أن يضمنه ذهبه ضمنه إياها .