في الرجل يوكل الرجل يبتاع له طعاما فيفعل ثم يأتي الآمر ليقبضه فيأبى البائع أن يدفع ذلك إليه قلت : أرأيت إن قال : قال وكلت رجلا يسلم لي في طعام ففعل فلما حل الأجل أتيت إلى الذي عليه السلم لأقبض منه السلم فمنعني وقال لي : لم تسلم إلي أنت شيئا ولا أدفع الطعام إلا إلى الذي دفع إلي الثمن . : إن كان الاشتراء قد ثبت للآمر ببينة تقوم أن المأمور إنما اشترى هذا الطعام للآمر لزم البائع أن يدفع ذلك الطعام إلى الآمر ولم يكن له في ذلك حجة ، وإن لم يكن دفع ذلك ببينة كان المأمور أولى بقبضه من الآمر . مالك
قلت : فإن دفع الطعام إلى الآمر أيبرأ في قول ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : ويدفع الطعام إلى الآمر إذا قامت له البينة كما ذكرت في قول ؟ مالك
قال : نعم وإن كان لم يحضر المأمور .