قلت : أرأيت إن أتجوز الإقالة في قول أسلمت عبدا في طعام فأذن له المشتري في التجارة فلحق العبد دين ثم تقايلنا ؟ مالك
قال : قال : الدين عيب من العيوب ، إذا باعه وعليه دين فإن له أن يرده . مالك
قلت : فإن علم هذا بالدين الذي على العبد فأقاله بعد المعرفة ؟
قال : لا يجوز لأن الدين الذي لحق العبد عند عيب . مالك