قلت : أرأيت إن قال : لا يصلح هذا في قول أسلمت إلى رجل ثوبا في طعام إلى أجل فلقيته فاستقلته فأبى فزدته دراهم على أن أقالني ويدخل هذا بيع الطعام قبل استيفائه . مالك
قلت : ما فيمن أسلم دراهم في طعام إلى أجل فتقايلا فأخذ منه بالدراهم عرضا من العروض بعدما تقايلا مالك أيجوز ذلك ؟ قول
قال : لا يجوز ذلك عند حتى يأخذ رأس ماله لأنه يدخله بيع الطعام قبل أن يستوفي لأنه إذا أقاله فلم يأخذ رأس ماله حتى أخذ سلعة من السلع فكأنه إنما باعه سلفه الذي كان له بهذه العروض ، وإنما الإقالة لغو فيما بينهما . مالك