في الرجل يبيع السلعة وينتقد ثمنها ثم يستقيله فأقاله وأخر الثمن قلت : أرأيت إن أيجوز هذا أم لا في قول باعه سلعة بعينها ونقده الثمن ثم استقاله فأقاله فافترقا قبل أن يدفع إليه رأس المال ؟ مالك
قال : لا بأس بذلك وإن أقاله على أن جعل الثمن إلى سنة لأنه بيع حادث . مالك
قلت : فالإقالة كلها عند بيع من البيوع ؟ مالك
قال : نعم .
قال : هي بيع من البيوع يحلها ما يحل البيوع ويحرمها ما يحرم البيوع . مالك