قلت : أرأيت لو أني أسلمت إلى رجل في طعام فلما حل الأجل أقلته على أن يعطيني برأس المال حميلا أو رهنا أو يحيلني به أو يؤخرني بذلك يوما أو ساعة قال : قال مالك : لا يجوز هذا لأن هذا يصير دينا في دين ، وبيع الطعام قبل أن يستوفى ، قال : ولو أن رجلا أقال رجلا في طعام ابتاعه منه فلم ينقده الذهب حتى طال ذلك ، قال أرى الإقالة منفسخة وأراهما على بيعهما ، قال : ولم أسمعه من مالك وهو رأيي ؟
قال : ولو أن رجلا أسلم إلى رجل في طعامه فأخر النقد حتى حل الأجل ؟
قال : أكره ذلك وأراه من الدين بالدين ولا يجوز هذا وهو رأيي .


