في الرجل يكتري على الحمولة بطعام فيريد أن يبيعه قبل أن يستوفيه قلت : أرأيت إن ؟ اكتريت بعيرا لي بطعام بعينه أو بطعام إلى أجل أيصلح لي أن [ ص: 133 ] أبيع ذلك الطعام قبل أن أستوفيه
قال : إذا كان الطعام الذي بعينه كيلا أو وزنا فلا يصلح أن يبيعه حتى يقبضه ، فإن كان الذي بعينه مصبرا فلا بأس أن يبيعه قبل أن يقبضه ، وأما الذي إليه أجل فلا يبيعه حتى يقبضه .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .