قلت : أرأيت إن ؟ . سلفت في حنطة أو في عرض من العروض وحل الأجل فأردت أن آخذ بعض رأس مالي وآخذ بعض سلفي
قال : قال : لا خير في أن يسلف في شيء من الأشياء عرضا ولا حيوانا ولا طعاما ولا شيئا من الأشياء إلى أجل معلوم فتقبض بعض سلفك وتقيله من بعض لأنك إذا فعلت ذلك كان بيعا وسلفا في العروض والطعام ويصير في الطعام مع بيع وسلف بيع الطعام قبل أن يستوفى ، وما سلفت فيه من العروض إلى أجل من الآجال فأردت أن تبيعه من صحبه فلا بأس أن تبيعه منه بمثل الثمن الذي دفعته إليه أو بأدنى منه قبل محل الأجل لأنه لا يتهم في أن تدفع إليه عشرة دنانير وتأخذ ثمانية حل الأجل فيه أو لم يحل ، ولا يصلح أن تبيعه من الذي عليه السلف بأكثر مما أعطاه فيه حل في ذلك الأجل أو لم يحل ، مالك
وإن أردت أن تبيعه من غير صاحبه فلا بأس أن تبيعه منه بما شئت بمثل الثمن أو بأكثر أو بأقل أو ذهب أو ورق أو عرض من العروض أو طعام إلا أن يكون من صنفه بعينه فلا خير فيه ، ولا بأس أن تبيعه من صاحبه وإن لم يحل [ ص: 134 ] الأجل بما يجوز لك أن تسلف الذي لك عليه فيه إن كان الذي لك عليه ثياب فرقبية فلا بأس أن تبيعها قبل محل الأجل بثياب قطن مروية أو هروية أو خيل أو غنم أو بغال أو حمير أو بقر أو إبل أو لحم أو طعام تقبضه مكانك ولا تؤخره ، فإن أردت أن تأخذ منه ثيابا فرقبية قبل محل الأجل فلا تأخذ منه أكثر من عددها ، وإن كانت هذه الذي تأخذ أفضل من رقاعها أو كانت أشر من رقاعها واختلف العدد أو اتفق فلا خير فيه ولا خير في أن تأخذ منها قبل محل الأجل إلا مثل صفتها في جودتها أو إن حل الأجل فخذ منها أرفع من صفتها أو أكثر عددا أو أقل من عددها أو خيرا من صفتها أو أكثر من عددها أو أشر من صفتها فلا بأس به إذا حل الأجل على كل حال من الحالات .