في الرجل يبتاع الطعام بعينه أو بغير عينه فيريد أن يبيعه قبل أن يقبضه قلت : أرأيت في قول الطعام يشتريه الرجل والطعام بعينه أو بغير عينه أيبيعه قبل أن يقبضه ؟ مالك
قال : لا يبيعه حتى يقبضه .
قال : ولا يواعد فيه أحدا ولا يبيع طعاما ينوي أن يقبضه من هذا الطعام الذي اشترى كان الطعام بعينه أو بغير عينه .
قلت : فالذي أجازه أن يشتريه رجل من هذا الذي اشتراه بكيل واحد ما هو ؟ مالك
قال : الرجل يشتري الطعام فيكتاله لنفسه ورجل واقف لم يعده على بيعه فإذا اكتاله لنفسه ورضي هذا الرجل الواقف أن يشتريه منه بهذا الكيل ، وكذلك إن لم يشهد كيله وكان غائبا عن كيله فاشتراه منه وصدقه على كيله فذلك جائز إذا كان ذلك منهما على غير موعد كان بينهما ولا وأي وهذا قول ؟ مالك
قال : فقلت : فإن صدقه بكيله فأخذه فوجد فيه زيادة أو نقصانا ؟ لمالك
قال : أما ما كان من زيادة الكيل ونقصانه فهو للمشتري وما كان من نقصان يعرف أنه لا ينقص في الكيل فإنه يوضع عن المشتري من الثمن بقدر النقصان ولا يعطي طعاما ولكن يرد عليه من الثمن بقدر ما نقص إذا كان من غير نقصان الكيل .
قال : فقلت فإن لمالك ؟ . قال البائع : لا أصدقك فيما تدعي من النقصان
قال : إذا كان المشتري لم يغب عليه وكاله بحضرة شهود حين اشتراه فأرى أن يرجع المشتري على البائع بما نقص من الطعام بقدر ذلك من الثمن ، فإن كان قد غاب عليه المشتري ثم جاء بعد ذلك يدعي وكذبه البائع أحلف البائع بالله الذي لا إله إلا هو لقد كان فيه كذا [ ص: 136 ] وكذا ولقد بعته على ما قيل لي فيه من الكيل والوزن يبرأ ولا يلزمه للمشتري شيء مما يدعيه . مالك