قلت : أرأيت إن في قول اشترى ما سوى الطعام من السلع كلها كانت بعينها أو بغير عينها أيجوز له أن يبيعها قبل أن يقبضها ؟ مالك
قال : نعم يجوز ذلك له إن اشتراها وزنا أو جزافا أن يبيعها ويحيل عليه .
قال : ولقد سألت عن مالكا قال : لا بأس بذلك . الرجل يشتري من الرجل حديدا بعينه أو تبنا أو نوى أو ما أشبهه مما يوزن فيجب له فيأتيه رجل فيربحه قبل أن يستوفيه ويحيله عليه فيستوفي منه ذلك الوزن