قلت : فإن بعت سلعة بعشرة دنانير إلى شهر فوكلني رجل أن أشتريها له قبل محل الأجل بخمسة دنانير  أيجوز ذلك أم لا ؟ قال    : ما يعجبني ذلك ؟ 
قال : ولقد سألت  مالكا  عن الرجل يبيع السلعة بمائة دينار إلى أجل فإذا وجب البيع بينهما قال المبتاع للبائع :  [ ص: 168 ] بعها لي من رجل بنقد فإني لا أبصر البيع  ، قال : لا خير فيه ونهى عنه . 
قلت : فإن سأل المشتري البائع أن يبيعها له بنقد فباعها له بنقد بأكثر مما اشتراها به المشتري ؟ 
قال : هذا جائز لأنه لو اشتراها هو لنفسه بأكثر من عشرة دنانير جاز ، فكل شيء يجوز للبائع أن يشتريه لنفسه فهو جائز أن يشتريه لغيره إذا وكله . 
				
						
						
