اشتراء الصبرة على الكيل فوجدها تنقص قلت : أرأيت لو أني قال : قال اشتريت صبرة من طعام على أنها مائة إردب فدفعت إلى ربها الدراهم وقلت لربها : كلها فكالها فوجدها تنقص عن مائة إردب هل يلزم البيع أم لا ؟ : إذا اشتراها على أن فيها مائة إردب فوجد فيها مائة إردب إلا شيئا يسيرا لزمه البيع فيما أصاب في الصبرة من عدد الأرادب بحصة ذلك من الثمن ، قال : وإن كان الذي نقص من الصبرة الشيء الكثير لم يلزمه البيع إلا أن يشاء لأن المبتاع يقول ليس هذا حاجتي وإنما أردت طعاما كثيرا فهذا يعلم أنه إذا أصاب في الصبرة شيئا قليلا أنه لم يقصد قصدها وإنما قصد قصد الكبيرة حين سمى مائة إردب فهو حين أصابها تنقص شيئا قليلا لزمه البيع ، وإن أصابها تنقص شيئا كثيرا لم يلزمه البيع . مالك
قلت : فإن يجيز هذا ولا يرى هذا الشرط يفسد البيع ؟ مالك قال : نعم كان يجيزه ولا يرى هذا الشرط يفسد البيع . [ ص: 200 ] قلت : لم ؟ اشتريت منه هذه الصبرة على أن فيها مائة إردب أكان
قال : قال : كأنه اشترى من هذه الصبرة مائة إردب فهو وإن قال على أن فيها مائة إردب يشبه هذا ولا يفسد البيع . مالك