قلت : أرأيت إن فقال : لم تكل أو قال : قد كلت وكانت عشرة أرادب أو عشرين إردبا ذكر من ذلك شيئا قليلا ؟ اشترى الصبرة على أن فيها مائة إردب فأعطاه غرائره يكيل فيها أو أمره أن يكيل في غرائر عنده ويرفع في موضع من المواضع وغاب عنه المشتري فلما أتاه قال : قد كلتها وضاعت وكانت تسعين إردبا أو كانت تمام المائة وكذبه المشتري
قال : أرى أنه لا يلزم المبتاع ما قال البائع إلا أن تقوم البينة أنه كال مائة إردب أو كالها فوجد فيها أقل من مائة شيئا يسيرا .
قال : فهذا يلزم المبتاع قلت : ولم لا يلزم المشتري إذا قامت البينة أنه قد كالها فلم يجد فيها إلا شيئا يسيرا لم لا يلزم المبتاع ذلك اليسير ؟
قال : لأنه لا يلزمه ذلك البيع إلا أن يشاء إذا لم يكن في الصبرة من الطعام إلا شيء يسير .
قلت : فهل يسأل المبتاع هل قبل ذلك الشيء اليسير ، فإن قال : قد قبلته ألزمته بحصته من الثمن ؟
قال : هو يدفع عن نفسه الضمان فلا أراه يرضى أن يقبله الآن بعد ما تلف .
قلت : فإن كالها والمبتاع حاضر فأصاب فيها شيئا يسيرا يكون الخيار للمبتاع في أن يأخذ ما وجد فيها بحصته من الثمن وإن شاء ترك في قول قال : نعم . مالك
قلت : ولا خيار في ذلك للبائع ؟
قال : نعم .
قلت : وإن كان في الصبرة أكثر من المائة الإردب إلا شيئا يسيرا لزمهما جميعا ولم يكن لواحد منهما في ذلك خيار في قول ؟ مالك
قال : نعم .