في الرجلين يجمعان السلعتين لهما فيبيعانهما صفقة واحدة قلت : أرأيت إن في قول جمع رجلان ثوبين لهما فباعهما صفقة واحدة من رجل أيجوز هذا البيع ؟ مالك قال : لا أحفظه عن الساعة ولا يعجبني هذا البيع لأني أراهما جميعا لا يعلم كل واحد منهما بما باع به سلعته فكل واحد منهما باع سلعته بما لا يعلم ما هو ، والمبتاع أيضا لا يدري لمن يتبع كل واحد منهما لو استحقت واحدة منهما إلا بعد القيمة . مالك
قلت : وكذلك لو قال : هذا مثل ما قبله من مسائلك وهو كما وصفت لك . استأجرت دارا أسكنها سنة وعبد فلان يخدمني سنة صفقة واحدة [ ص: 201 ] بمائة درهم ؟
قلت : أرأيت إن باعوا هذه الأشياء التي سألتك عنها صفقة واحدة على أن بعضهم حملاء عن بعض أيجوز أم لا ؟
قال : لا أراه جائزا وإن تحمل بعضهم عن بعض لأني أرى المشتري كأنه إنما اشترى سلعة هذا على أن يتحمل بهذا أو على أن يشتري سلعة هذا على أن يتحمل بهذا يتحمل مليئهم بمعدمهم فكأنه إنما اشترى من المليء سلعته على أن يتحمل له بما اشترى من هذا المعدم فلا يصلح ، وكذلك قال : في الذي مالك ; قال يشتري من الرجل سلعته على أن يتحمل له بمال على رجل آخر : هذا لا يصلح ، وقد كان أجاز أن يجمع الرجلان سلعتين فيبيعانهما جميعا وقال : هو جائز إذا جمعا السلعتين وباعاهما بمائة دينار إن ذلك جائز وهو قول مالك إنه جائز . سحنون