قلت : أرأيت لو أني أيجوز هذا البيع في قول اشتريت سلعة على أن فلانا بالخيار ثلاثا لرجل أجنبي أو ذي قرابة لي أو على إن رضي فلان أو على أن أستشير فلانا ؟ مالك
قال : قال : إذا اشترى الرجل سلعة على أن يستشير فلانا فالبيع جائز . مالك
قال : وإن اختار المشتري الشراء وقال البائع : ليس لك أن تختار حتى تستشير فلانا لم يلتفت إلى قول البائع وكانت السلعة للمشتري . مالك
قلت : فإن كان أراد أن يرد ؟
قال : ذلك له فإن قال البائع : ليس ذلك لك حتى تستشير فلانا لم يلتفت إلى قول البائع ، قال مالك : والذي اشترى على إن رضي فلان فليس ذلك للمشتري أن يمضي ولا يرد حتى يرضى فلان الذي جعل له الرضا والذي اشترى على أن فلانا بالخيار مثل ذلك ، وقال مالك : إنه جائز إذا اشترى سلعة على أن رجلا أجنبيا أو ذا قرابة منه بالخيار أياما . أشهب