الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت لو أني اشتريت سلعة على أن فلانا بالخيار ثلاثا لرجل أجنبي أو ذي قرابة لي أو على إن رضي فلان أو على أن أستشير فلانا أيجوز هذا البيع في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إذا اشترى الرجل سلعة على أن يستشير فلانا فالبيع جائز .

                                                                                                                                                                                      قال مالك : وإن اختار المشتري الشراء وقال البائع : ليس لك أن تختار حتى تستشير فلانا لم يلتفت إلى قول البائع وكانت السلعة للمشتري .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان أراد أن يرد ؟

                                                                                                                                                                                      قال مالك : ذلك له فإن قال البائع : ليس ذلك لك حتى تستشير فلانا لم يلتفت إلى قول البائع ، قال مالك : والذي اشترى على إن رضي فلان فليس ذلك للمشتري أن يمضي ولا يرد حتى يرضى فلان الذي جعل له الرضا والذي اشترى على أن فلانا بالخيار مثل ذلك ، وقال أشهب : إنه جائز إذا اشترى سلعة على أن رجلا أجنبيا أو ذا قرابة منه بالخيار أياما .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية