[ ص: 214 ] قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة لفلان اشتريتها له على أنه بالخيار ثلاثا ؟  قال    : فذلك جائز قلت : فإن اختار المشتري على أن يجيز على فلان المشتري له أيجوز هذا ؟  قال : لا يجوز ذلك حتى يجيزها هو على نفسه . 
قلت : وهذا قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
				
						
						
