[ ص: 214 ] قلت : أرأيت إن اشتريت سلعة لفلان اشتريتها له على أنه بالخيار ثلاثا ؟ قال : فذلك جائز قلت : فإن قال : لا يجوز ذلك حتى يجيزها هو على نفسه . اختار المشتري على أن يجيز على فلان المشتري له أيجوز هذا ؟
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم .