في الرجل يبتاع السلعة كلها كل إردب أو ثوب أو شاة بدينار على أنه بالخيار ثلاثا قلت : أرأيت إن قال : لا يجوز إلا أن تأخذ جميعه لأنها صفقة واحدة إلا أن يرضى البائع أن يجيز ذلك . اشتريت هذا الطعام من رجل كل إردب بدرهم أو هذه الثياب كل ثوب بدرهم أو هذه الغنم كل شاة بدرهم على أني بالخيار ثلاثا فاخترت أن آخذ بعضها وأترك بعضها أيجوز لي هذا أم لا ؟
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم ألا ترى أن قال : في الرجل يشتري القمح المصبر كل قفيز بدرهم : إنه جائز وليس له أن يأخذ بعضه ويدع بعضه . مالكا