في الرجل يأخذ من الرجل السلعة على أنه بالخيار ثلاثا فيتلف منه قبل أن يختار .
قلت : أرأيت من قال : قال لنا أخذ سلعة من رجل بمائة دينار إن رضيها أو على أن يريها فماتت [ ص: 227 ] قبل أن يرضاها أو قبل أن يريها أو تلفت أيكون ضمانها من البائع أم من المشتري ؟ في بيع الخيار : ضمانها أبدا من البائع حتى يرضى المشتري إذا كان ذلك حيوانا أو مما لا يغاب عليه ، فإن كان مما يغاب عليه ضمنه المشتري إلا أن تقوم له بينة على تلفه . مالك