قلت : أرأيت إن في قول اشتريت سلعة على أني بالخيار ثلاثة أيام فتلفت السلعة عندي قبل أن أختار ممن مصيبتها ؟ مالك
قال : إن كانت حيوانا أو أرضين أو دورا فمصيبتها من البائع ، وإن كانت غير حيوان مما يغاب عليه فهلكت هلاكا ظاهرا فمصيبتها من البائع ، وإن غاب عليها المشتري ولم يعلم هلاكها إلا بقوله لم يصدق .
قلت : فما يغرم ؟
قال : الثمن .
قلت : وهذا قول إنه يغرم الثمن ؟ مالك
قال : نعم .