في الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني أن يختار ثمر أربع نخلات أو خمسة قال سحنون    : قال ابن القاسم    : قال  مالك    : في الرجل يبيع ثمرة حائطه على أن يختار البائع ثمر أربع نخلات منها أو خمسة  ؟ . 
قال : ذلك جائز . 
قال ابن القاسم    : قال  مالك    : إنما ذلك عندي بمنزلة رجل باع كباشه هذه على أن يختار البائع منها أربعة أو خمسة فذلك جائز ولا بأس به . 
قلت : فإن باع أصل حائطه على أن يختار البائع منها أربع نخلات أو خمسة  ؟ . 
قال : ذلك جائز في قول  مالك    . 
				
						
						
