قلت : أرأيت إن باع ثمرة نخل له واستثنى من مائة نخلة عشر نخلات ولم يسمها بأعيانها ولم يستثن البائع أن يختارها  ؟ . 
قال    : أرى أن يعطي عشر مكيلة ثمر الحائط وهما شريكان في الثمرة البائع والمشتري لهذا العشر ولهذا تسعة أعشار الثمرة لأنه كأنه باعه تسعة أعشار ثمرة حائطه فلذلك جعلته شريكا معه . 
				
						
						
