في الرجل يبيع ثمر حائطه ويستثني أن يختار ثمر أربع نخلات أو خمسة قال سحنون : قال ابن القاسم : قال : في مالك ؟ . الرجل يبيع ثمرة حائطه على أن يختار البائع ثمر أربع نخلات منها أو خمسة
قال : ذلك جائز .
قال ابن القاسم : قال : إنما ذلك عندي بمنزلة رجل باع كباشه هذه على أن يختار البائع منها أربعة أو خمسة فذلك جائز ولا بأس به . مالك
قلت : فإن ؟ . باع أصل حائطه على أن يختار البائع منها أربع نخلات أو خمسة
قال : ذلك جائز في قول . مالك