قلت : أرأيت لو أن ؟ . رجلا اشترى من رجل خمسين ثوبا من عدل فيه مائة ثوب على أن يختار الخمسين ثوبا من العدل
قال : إذا كانت الثياب التي في العدل نوعا واحدا موصوفة طولها وعرضها ورقعتها وإن كان بعضها أفضل من بعض مثل أن تكون هروية كلها أو مروية كلها أو فسطاطية كلها فلا بأس بذلك .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : نعم . [ ص: 235 ] قلت : قال : لا خير فيه إلا أن يشترط صنفا يختار منه خمسين ثوبا أو يشترط فيقول : أختار من صنف كذا وكذا ثوبا ومن صنف كذا وكذا ثوبا حتى يفرد الخمسين ثوبا ويذكر أصنافها كلها . فإن اختلفت الثياب التي في العدل فكانت أصنافا من الثياب اشتريت خمسين ثوبا اختارها ؟
قلت : في قول وإذا كانت الثياب أكسية خز وحرير لم يجز حتى يسمي ما يختار من كل صنف ؟ مالك
قال : نعم .
قلت : ولم يجوز هذا البيع إذا اشتريت على أن أختار ، ألا ترى أنه لم يقع البيع على شيء يختاره بعينه ؟ مالك
قال : إنما يجوزه لأن رجلا لو اشترى من مائة ضائنة خمسين كبشا يختارها لم يكن بذلك بأس . مالك
قال ابن القاسم : وكذلك كل ما يباع إذا كان كل ما يباع صفة واحدة على أن يختار فلا بأس بذلك ، وهذا مما لا بد للناس في بيوعهم منه إلا الطعام فإن كان الطعام فلا خير في أن يشتري على أن يختار في شجر ولا صبر ولا في نخل لأن ذلك يدخله بيع الطعام بالطعام متفاضلا لأنه كان وجب له غير الصنف الذي أخذ من الطعام فتركه وأخذ هذا الذي أخذ وإن اختلف ما يختار فيه حتى تكون إبلا أو بقرا أو غنما فلا يجوز إلا أن يشترط ما يختار من كل صنف ، فكذلك الثياب إذا اختلفت عند . مالك
قلت : أرأيت لو أن في قول رجلا اشترى مائة شاة على أن يرد منها شاة أيتهن شاء أيجوز هذا البيع ؟ مالك
قال : نعم لأنه إنما هو رجل اشترى تسعة وتسعين شاة من هذه المائة على أن يختار ، فله أن يرد شاة منها أيتها شاء والبيع جائز .
قال : وقال : ولو أن مالك فلا بأس بذلك فكذلك هذا أيضا . رجلا اشترى عشرين شاة من مائة شاة أو ثلاثين شاة من أربعين شاة على أن يختارها
قلت : وكذلك إن باعه البائع هذه المائة كلها إلا شاة واحدة يختارها البائع ويكون للمشتري ما سوى ذلك أيكون ذلك له في قول ؟ مالك
قال : نعم ، ولكن لو كان البائع يقول : أختار من هذه المائة تسعة وتسعين وأبيعك واحدة من شرارها أو عشرة من شرارها فلا يجوز ذلك وكذلك قال . مالك
قلت : أرأيت إن لم يشترط المشتري الخيار ولا البائع والمسألة على حالها ؟
قال : البيع جائز ويكون المشتري بالشاة التي استثنى شريكا له يكون له جزء من مائة جزء .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا مثل قول في الثياب . [ ص: 236 ] قلت : والثياب في هذا بمنزلة ما وصفت لي في الغنم ؟ مالك
قال : نعم .
قال : وقال في الثياب : إذا اشترط أن يختار كان له أن يختار وإن لم يشترط أن يختار كان شريكا . مالك
قلت : وكذلك كان ذلك له وكان شريكا إذا لم يشترط الخيار ؟ الإبل والبقر والغنم والحمير والدواب إذا كانت صنفا واحدا اشتراها صفقة واحدة واستثنى منها البائع واحدا أو عشرا أو عشرين
قال : نعم إلا أن يكون الذي اشترط البائع جلها على الخيار فلا خير في ذلك ، وإن لم يكن جلها فلا بأس به لأن قال : لو أن مالكا ؟ . رجلا باع ثيابا بثمن واشترط أن يختار منها
قال : إن كان اشترط رقما بعينه يختار منه فذلك وإن لم يشترط شيئا بعينه فهو شريك في جملة الثياب بقدر ما استثنى من ذلك فهو إذا لم يشترط أن يختار كان البيع فيه جائزا وإنما أبقى له البائع جزءا واحدا فلم يشترط أن يختار البائع ولم يشترط المبتاع الخيار فهو شريك بذلك الجزء .