قلت : فالحيوان كلها إذا أخذها على أن يختار منها واحدة بكذا وكذا درهما  كان ذلك جائزا له في قول  مالك  ؟ 
قال : نعم . 
قال : وقال  مالك  في الغنم : إذا اشترى شاة من جماعة غنم يختارها  فلا بأس بذلك أو عددا مسمى نحو العشرة من جماعة كثيرة فلا بأس بذلك . 
				
						
						
