[ ص: 240 ] فيمن قلت : أرأيت لو أني اشتريت حوائط فأغللتها أعواما أو اشتريت دواب فاكتريتها زمانا أو اشتريت رقيقا فآجرتهم زمانا أو اشتريت دورا فاكتريتها فأردت أن أبيع ما ذكرت لك مرابحة ولا أبين ما وصل إلي من الغلة ؟ ابتاع سلعة فاستغلها ثم باعها مرابحة
قال : إذا لم تحل الأسواق فلا بأس أن يبيع مرابحة ولا يلتفت في هذا إلى ما اغتل لأن الغلة بالضمان إلا أن يتطاول ذلك فلا يعجبني إلا أن يخبره في أي زمان اشتراها ، قال : ولا يكاد يطول ذلك فيما ذكرت لك إلا والأسواق تختلف .
قلت : أرأيت إبلا أو غنما اشتريتها فاحتلبتها أو جززتها فأردت أن أبيعها مرابحة في قول ؟ فقال : أما اللبن فإن كان شيئا قريبا قبل أن تحول أسواقها فلا بأس أن يبيعها مرابحة ولا يبين ، فإن تقادم ذلك فالأسواق تتغير في الحيوان لأنها لا تثبت على حال وأما الصوف فهو لا يجز حتى تتغير أسواقها إن كان اشتراها وليس عليها صوف ، وإن كان اشتراها وعليها صوف فجزه فهذا نقصان من الغنم فلا يصلح له في الوجهين جميعا أن يبيع مرابحة حتى يبين . مالك