فيمن قلت : أرأيت إن اشتريت غنما فتوالدت عندي فأردت أن أبيع ما ذكرت لك مرابحة ولا أبين أيصلح لي ذلك في قول اشترى سلعة فولدت عنده ثم باعها مرابحة ؟ مالك
قال : لا أرى أن يصلح له أن يبيعها مرابحة ولا يبين لأن الأسواق عند فوت فهذا أشد من ذلك . مالك
قلت : فإن ضم إليها أولادها فباعها مرابحة ولم يبين أيجوز ذلك أم لا ؟
قال : لا لأن تحويل الأسواق فوت وهذا أشد منه ، وهذا قد حالت أسواقه لا شك فيه .
قلت : أرأيت إن اشتريت جارية فولدت عندي ألي أن أبيعها مرابحة ولا أبين في قول ؟ مالك
قال : لا تبيعها مرابحة وتحبس أولادها إلا أن يبين فإن بين فلا بأس بذلك .