فيمن ابتاع جارية فوطئها فباعها مرابحة  قلت : أرأيت إن اشتريت جارية فوطئتها وكانت بكرا فافتضضتها أو ثيبا فأردت أن أبيعها مرابحة ولا أبين ذلك ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  في الافتضاض شيئا إلا أنا سألنا  مالكا  عن الرجل يشتري الثوب فيلبسه أو الدابة فيسافر عليها أو الجارية فيطؤها فيبيعهم مرابحة فقال : أما الثوب والدابة فلا حتى يبين ، وأما الجارية فلا بأس أن يبيعها مرابحة . 
قلت : فإن كانت بكرا فافتضها ؟ 
قال : لم أسمع من  مالك  فيه شيئا إلا أن  مالكا  قال : إن اشتراها بكرا فافتضها ثم وجد بها عيبا ردها وما نقص الافتضاض منها فلا أرى أن يبيعها حتى يبين إذا كانت من الجواري التي ينقصهن ذلك ، فإن كانت من الجواري التي لا ينقصهن الافتضاض وليس هو فيها عيبا فلا أرى بأسا أن يبيعها مرابحة ولا يبين . 
قال : وقد سمعت بعض من يقول : إن وخش الرقيق إذا افتضت كان أرفع لثمنها ، فإن كان ذلك كذلك وليس لعذرتها قيمة عند التجار فلا أرى بأسا أن يبيعها مرابحة ولا يبين ، وإن كان الافتضاض ينقصها فلا يبيعها حتى يبين ، والمرتفعات من جواري الوطء هو نقصان فلا يبيعها حتى يبين ، وقال غيره . كل ما فعل به من لبس أو ركوب فلم يكن فعله يغير شيئا عن حاله وكان أمرا خفيفا فلا بأس أن يبيع مرابحة ولا يبين . 
				
						
						
