في السلام على الجنازة قال : وقال  مالك  في السلام على الجنائز    : يسمع نفسه وكذلك من خلف الإمام يسمع نفسه وهو دون سلام الإمام تسليمة واحدة للإمام وغيره . وقال  مالك  في السلام على الجنازة : يسلم الإمام واحدة قدر ما يسمع من يليه ، ويسلم من وراءه واحدة في أنفسهم وإن أسمعوا من يليهم لم أر بذلك بأسا    . ابن وهب  عن  يونس بن يزيد  عن ابن شهاب  عن  أبي أمامة بن سهل بن حنيف  عن رجال من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم : أنه يسلم تسليما خفيفا حين ينصرف ، والسنة أن يفعل من وراءه مثل ما فعل أمامه . وقال القاسم بن محمد    : سلم إذا فرغت من الصلاة رويدا ، وقال يحيى بن سعيد  خفيا سحنون  عن  علي  عن سفيان  عن إبراهيم  عن  مجاهد  عن  ابن عباس  أنه كان يقول : يسلم تسليمة خفية ، منصور  عن  إبراهيم  مثل ذلك عن يمينه . 
				
						
						
