بيع العبد وله مال عين وعرض وناض وآجل بماله بذهب إلى أجل قلت : أرأيت في قول العبد يشتريه الرجل وله مال وماله دراهم ودنانير ودين وعروض ورقيق أيجوز للمشتري أن يشتريه بدراهم إلى أجل ويستثني ماله ؟ مالك
قال : نعم ذلك جائز في قول والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب . بسم الله الرحمن الرحيم مالك