[ ص: 275 ] قلت : أرأيت قال : يغرم ثمنه ثانية ويلزمه البيع ويكون العبد له كاملا كذلك قال لي العبد إذا وكل رجلا أن يشتريه بمال دفعه العبد إلى الرجل فاشتراه ؟ ، وسألته عن مالك فقال : ما أخبرتك قال العبد يدفع إلى الرجل مالا فيقول : اشترني لنفسك ابن القاسم : إلا أن يستثني المشتري المال فيكون البيع جائزا ولا شيء عليه غير الثمن الذي دفع إليه أولا .