قلت : أرأيت إن ؟ أمرت رجلا أن يبيع لي سلعة فباعها وبعتها أنا لمن تجعل السلعة
قال : سألت عنها فقال : الأول أولاهما بيعا إلا أن يكون المشتري الآخر قد قبضها فهي له . مالكا
قال ابن القاسم : وأخبرني بعض أهل العلم عن مثله ورأيت ربيعة مالكا فيما بلغني عنهما يجعلانه مثل النكاح ، أن النكاح نكاح الأول إذا أنكح الوليان وقد فوض كل واحد منهما إلى صاحبه أن الأول أولى إلا أن يدخل بها الآخر . وربيعة ، عن ابن وهب ، عن يونس بن يزيد أنه قال في ربيعة ، فقال رجل بعث سلعة مع رجل وكله ببيعها ثم بدا للرجل : أن باع سلعته وبعث في أثر وكيله فوجد الوكيل قد باع وكان بيع سيد المال قبل أن يبيع الوكيل : إن الوكالة بيع وبيع السيد جائز . ربيعة
وأيهما كان أول الوكيل أو السيد كان هو الذي يدفع السلعة إليه ويضمن بيعه فبيعه أجوز ، وإن أدركت السلعة لم يدفعها واحد منهما إلى صاحبه فأولهما بيعا أجوزهما بيعا فيها .
قال : قال الليث بن سعد : وإنما كان شراء الذي قبضها أجوز وإن كان الآخر لأنه قد ضمن إن كانت وليدة استحلها وإن كانت مصيبة حملها . ربيعة