الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      قلت : أرأيت إن أمرت رجلا أن يبيع لي سلعة فباعها وبعتها أنا لمن تجعل السلعة ؟

                                                                                                                                                                                      قال : سألت مالكا عنها فقال : الأول أولاهما بيعا إلا أن يكون المشتري الآخر قد قبضها فهي له .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وأخبرني بعض أهل العلم عن ربيعة مثله ورأيت مالكا وربيعة فيما بلغني عنهما يجعلانه مثل النكاح ، أن النكاح نكاح الأول إذا أنكح الوليان وقد فوض كل واحد منهما إلى صاحبه أن الأول أولى إلا أن يدخل بها الآخر . ابن وهب ، عن يونس بن يزيد ، عن ربيعة أنه قال في رجل بعث سلعة مع رجل وكله ببيعها ثم بدا للرجل : أن باع سلعته وبعث في أثر وكيله فوجد الوكيل قد باع وكان بيع سيد المال قبل أن يبيع الوكيل ، فقال ربيعة : إن الوكالة بيع وبيع السيد جائز .

                                                                                                                                                                                      وأيهما كان أول الوكيل أو السيد كان هو الذي يدفع السلعة إليه ويضمن بيعه فبيعه أجوز ، وإن أدركت السلعة لم يدفعها واحد منهما إلى صاحبه فأولهما بيعا أجوزهما بيعا فيها .

                                                                                                                                                                                      قال الليث بن سعد : قال ربيعة : وإنما كان شراء الذي قبضها أجوز وإن كان الآخر لأنه قد ضمن إن كانت وليدة استحلها وإن كانت مصيبة حملها .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية